للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء حتى خصَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله.

خلافًا لأكثر الفقهاء والمتكلمين في قولهم: لا يقتضي التَّكرار١. وخلافًا لبعض الشافعية في قولهم: إن كان معلقًا بشرط اقتضى التَّكرار، فأما المطلق فلا يقتضي التَّكرار٢.

وخلافًا للأشعرية في قولهم: هو على الوقف٣.


١ كون الأمر لا يقتضي التَّكرار رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها أبو الخطاب وابن قدامة المقدسي.
وينبغي أن يعلم أن أصحاب هذا القول اختلفوا بعد ذلك على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار.
الثاني: أنه للمرة وغير محتمل للتكرار.
الثالث: أنه لطلب ماهية الفعل، لا بقيد مرة ولا بقيد تكرار.
راجع: الإحكام للآمدي "٢/ ١٤٣"، و"روضة الناظر" "١٠٣- ١٠٥"، و"المنخول" "ص: ١٠٨".
٢ وقد اختار هذا القول المجد ابن تيمية، حيث قال بعد حكاية هذا القول: "وهو أصح عندي" انظر: "المسودة" "ص: ٢٠".
٣ وإلى هذا القول مال إمام الحرمين، كما نقله الآمدي في "الإحكام" "٢/ ١٤٣"، وقد اختلف في معنى الوقف هنا:
فقيل: لا يعلم أوضع الأمر هنا للمرة، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.
وقيل: لا يعلم مراد المتكلم؛ لاشتراك الأمر بين هذه الثلاثة. انظر: "إرشاد الفحول" "ص: ٩٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>