للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاقتلوه" ١ على الرجال والنساء٢. خلافًا لأصحاب


١ هذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب "الجهاد" باب لا يعذب بعذاب الله "٥/٧٥"، وفي كتاب "استتابة المرتدين" باب حكم المرتد والمرتدة "٩/١٨-١٩".
وأخرجه الترمذي في كتاب "الحدود" باب ما جاء في المرتد، وقال فيه: "هذا حديث صحيح حسن" "٤/٥٩".
وأخرجه أبو داود في كتاب "الحدود" باب الحكم في من ارتد "٢/٤٤٠".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب "الحدود" باب المرتد عن دينه "٢/٨٤٨".
وأخرجه النسائي في كتاب "تحريم الدم" باب الحكم في المرتد "٧/٩٦-٩٧".
وأخرجه الطيالسي في كتاب "الحدود" باب عدم الشفاعة في إقامة الحد وما جاء في حد الردة "١/٢٩٦".
وأخرجه الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أخرجه في معجمه الكبير، كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها في معجمه الأوسط. انظر: نصب الراية "٣/٤٥٦".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: فيض القدير "٦/٩٥"، والمنتقى "٦٦٨".
٢ والقول بالدخول ذهب إليه بعض الشافعية وبعض المالكية، وهو قول الحنيفة، كما جزم بذلك الكمال في تحريره، وتابعه مؤلف تيسير التحرير "١/٢٣٤"، وإن كان صاحب مسلم الثبوت اختار القول بعدم الدخول "١/٢٧٣".
وهذا القول الذي اختاره القاضي، هو رواية عن الإمام أحمد، وعليه أكثر الأصحاب، وقد اختاره الموفق ابن قدامة في الروضة "١٢٣-١٢٤"، وهناك رواية أخرى: أن النساء لا يدخلن في ذلك، واختارها من الحنابلة أبو الخطاب في كتابه التمهيد الورقة "٣٩/أ" واختاره أيضًا الطوفي كما نقل ذلك عنه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص"١٧١".
ومن هنا يتبين خطأ من نسب القول بالدخول إلى كل الحنابلة، مثل الآمدي في الإحكام "٢/٢٤٤"، والإسنوي في نهاية السول "٢/٣٦٠"، والكمال بن الهمام في تحريره "١/٢٣١-٢٣٤" مطبوع مع شرحه تيسير التحرير، وأبي السعود في تفسيره في أول تفسير سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>