للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد نهى عنه١، وقال: أرأيت لو تزوج امرأة أبيه؛ أليس قال الله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ٢.

وقال رضي الله عنه في رواية أبي طالب وقد سئل عن بيع الباقلا٣ [٥٧/أ] قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: [نهى] النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها٤، هذا بيع فاسد، وهو قول جماعة الفقهاء.


١ كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الشغار "٧/١٥".
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه "٢/١٠٣٤".
وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار "٣/٤٢٢"، ولم يذكر في الحديث تفسير الشغار.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب النهي عن الشغار "١/٦٠٦".
وأخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الشغار "١/٤٧٩".
وأخرجه النسائي في كتاب النكاح باب تفسير الشغار "٦/٩٢".
٢ "٢٢" سورة النساء.
٣ الباقلا، إذا شددت اللام صارت مقصورة، وإذا خففت صارت ممدودة.
انظر: مادة "بقل" في مختار الصحاح ص"٧٣"، والمصباح المنير "١/٩٣-٩٤".
٤ هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما: أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "٣/٩٥"، وفي باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها "٣/٩٦".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها "٣/١١٦٥".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "٢/٢٢٦-٢٢٧".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "٢/٧٤٦-٧٤٧".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها "٧/٢٣٠".
وأخرجه عنه مالك في الموطأ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها "٣٠/٢٦٠".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٤/٥-٦"، وفيض القدير "٦/٢٠٦"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٤٤٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>