للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح؛ إلا سواء بسواء، عينًا بعين، يدًا بيد"؛ فلولا أن إطلاقه يفيد فساد العقود، لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.

وكذلك أوجبوا فساد النكاح في العدة، وبيع ما ليس عنده، وإن لم يكن في هذه العقود قرب.

فإن قيل: لم يوجبوا إفساد البيع في وقت النداء.

قيل: روي عن ابن سلام١ في تفسيره بإسناده عن ابن عباس قال: "إذا أذن المؤذن يوم الجمعة حرم البيع". وتحريمه يدل على النهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

فإن قيل: البيع وقت النداء يؤدي إلى فوت الصلاة عن وقتها، وهذا لا يدل على الفساد.

قيل: بل يدل عليه، ألا ترى أن الصائم منع من القبلة إذا كانت تحرك شهوته؛ لأنه يعود بفساد العبادة؛ فلو وجد تحريك الشهوة والإنزال لفسد الصوم، [فـ] كان يجب إذا وجد فوات الجمعة أن يفسد البيع.

فإن قيل: إنما منع من خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ لما فيه من وحشة الإخوان، وبيع الحاضر؛ لما فيه من إدخال الضرر على الناس؛ لما فيه من إغلاء الأسعار.

قيل: هذا لا يمنع فساد البيع، بدليل المنع من التفريق بين الوالدة


١ هو يحيى بن سلام بن ثعلب بن زكريا البصري، الثقة الثبت، له علم بالكتاب والسنة واللغة العربية، نزل المغرب، وسكن إفريقية. روى عن حماد بن سلمة وهمام بن يحيى وغيرهما. له كتاب في التفسير. مات سنة ٢٠٠هـ.
له ترجمة في: طبقات المفسرين للداودي "٢/٣٧١"، و"غاية النهاية" في "طبقات القراء" لابن الجزري ٢/٣٧٣، ولسان الميزان ٦/٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>