للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل أنها ليست على ظاهرها، وأنها على بعض السراق دون بعض. فقد صرح بأن إطلاق اللفظ اقتضى العموم في كل سارق.

وبهذا قال أبو عبد الله الجرجاني وحكاه عن أصحابه١.

واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال مثل قوله، ومنهم من قال: هي للعهد٢.


١ راجع في هذا: "تيسير التحرير" ١/١٩٧.
٢ المشهور من مذهب الشافعية: أن المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فهو للعموم.
وهناك خلاف لبعض الأصحاب، محصله كالآتي:
أ- أنه لا يفيد العموم مطلقًا، واختاره الرازي.
ب- أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، واختاره إمام الحرمين.
ج- أنه لا يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء، أو تميز واحده بالوحدة، وهو اختيار الغزالي.
راجع: "شرح جمع الجوامع مع حاشية البناني": "١/٤١٢"، المستصفى "٢/٥٣-٥٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>