للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليلنا]

أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في أحكام الشرع سواء؛ إلا ما دل الدليل على تخصيصه به، ألا تراه إذا فعل شيئًا ابتداء، لا على وجه البيان والتخصيص؛ كنا نحن وهو فيه على السواء، حتى يخصه دليل، كذلك هذا الفعل الوارد على وجه البيان والتخصيص، يجب أن يتساويا فيه أيضًا.


= فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطابة "١/٢٢٥".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة "١/٣".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الرخصة في ذلك -أي في استقبال القبلة بالغائط أو البول- "١/١٦".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في البيوت "١/٢٥".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة في الكنيف، وإباحته، دون الصحاري "١/١١٦".
وأخرجه عند الدارمي في كتاب الطهارة، باب الرخصة في استقبال القبلة "١/١٣٦".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء "١/٦١".
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط "١/٣٩١".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التخلي وآدابه "١/٢٦"، من "بدائع المنن".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول": "٢/٢٩٨"، و"تلخيص الحبير": "١/١٠٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>