للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول١، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن٢.

وأجمعوا على أن المراد أحدهما؛ فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه، فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا، ثم رجع٣.

وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك٤.


= وأخرجه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب البيوع، باب خيار البيعين حتى يتفرقا "٤/١٢".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب البيوع "٢/٥".
وقد روي الحديث بعدة ألفاظ، كلها تثبت خيار المجلس، ولفظ النسائي كلفظ المؤلف.
وراجع فيه هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "٣/٢٠"، و"تيسير الوصول": "١/٧١"، و"بلوغ المرام من أدلة الأحكام"، كتاب البيوع، باب الخيار ص"١٠١"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٤٤٧"، و"نصب الراية": "٤/١"، و"المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية"، في كتاب البيوع، باب الخيار في البيع ص"١٤٩".
١وبهذا قال المالكية والأحناف. وحملهم التفرق على التفرق بالأقوال، أحد الأجوبة على دلالة أحاديث خيار المجلس.
٢ وبهذا قال الحنابلة والشافعية. ومستندهم هذا الحديث وغيره مما ورد في هذا الباب. وهو مستند قوي، لم يأت المخالف بما يوهن منه.
وكل ذهب إلى ما ذهب إليه عن اجتهاد، لا عن هوى. فرحم الله الجميع.
٣ راجع المصادر التي ذكرناها آنفًا في تخريج الحديث السابق.
٤ النهي عن صيام يوم الشك، جاء في عدة أحاديث، أصرحها ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفًا عليه، ولفظه: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم".
وقد ذكره البخاري معلقًا في كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>