للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"في الرقة ١ ربع العشر ٢"؛ فوجب أن يقضي بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق ٣ من التمر صدقة" ٤ على قوله: "فيما سقت السماء العشر"، على أن أبا حنيفة ناقض فيه؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله عليه السلام: "أحلت لنا ميتتان ودمان"، وهذا متفق على استعماله، والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه.


١ هذا جزء من حديث طويل، مشهور بكتاب الصدقات، وهو حديث أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم. وقد سبق تخريجه.
٢ هذا الجزء من الحديث بلفظه المذكور أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة "١/٣٥٨-٣٦٠".
وأخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية ص"١٧٥-١٧٦".
وراجع "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٣١١-٣١٣".
٣ "أوسق" جمع "وسق"، والوسق: ستون صاعًا.
٤ هذا جزء من حديث، سبق تخريجه في حديث: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" في الصفحة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>