للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الحكم والسبب واحدًا؛ إلا أن أحدهما خاص والآخر عام، ولم يكن للخاص دليل؛ فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العموم، ويكون ما تناوله الخاص ثابتًا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتًا بالعام دون الخاص.

مثاله: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أفطر في رمضان؛ فعليه ما على المظاهر" ١، وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام


= كتاب الصلاة، باب قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} "١/١٠٤".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره "٢/٩٦٦-٩٦٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "١/٤٦٦-٤٦٧".
وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة "٢/٣٢٦-٣٢٨".
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب الصلاة في البيت ص"٢٥٨".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "١/٣٨١".
وراجع في هذا الحديث أيضًا في: "نصب الراية": "٢/٣١٩"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"١٢٨".
١ الحديث بهذا اللفظ لم أجده، وقد قال الزيلعي في كتابه: "نصب الراية": "٢/٤٤٩": "حديث غريب بهذا اللفظ.. والحديث لم أجده.."، وقال صاحب "المسودة" ص"١٤٢" بعد أن ذكره: "إن صح الخبر".
وأخرج الدارقطني في سننه في كتاب الحج "١٩٠-١٩١": "عن يحيى بن الحماني، ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار"، ثم قال: "والمحفوظ عن هشيم بن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>