للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحابه (١) ، وأهل الظاهر أيضاً (٢) .

وذهبت المعتزلة (٣) والأشعرية الى أن ذلك على الوقف، ولا يحمل على الوجوب، ولا على الندب إلا بدلالة.

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب:

منهم من قال: هي على الوجوب.

ومنهم من قال: هي على الندب.

ومنهم من قال: هي على الوقف (٤) .

فالدلالة [١٠٤/أ] على أنها على الوجوب:

قوله تعالى: (قُلْ يا أيها الناس) إلى قوله: (وَاتَّبِعُوهَ لعلكم تَهْتدُونَ) (٥) ، فأمر باتباعه، والأمر على الوجوب.


(١) هناك رأيان للحنفية في هذه المسألة هما:
الأول: الندب. قال في "تيسير التحرير": (٣/١٢٣) : (وهو معزو في المحصول إلى الشافعي، وفي القواطع إلى الأكثر من الحنفية..) .
الثافي: الإباحة، وقد أفاد صاحب "مسلم الثبوت" (٢/١٨١) أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. واختاره أبو بكر الجصاص.
(٢) راجع في هذا: "الاحكام" لابن حزم (٤/٤٢٢) .
(٣) راجع في هذا: "المعتمد في أصول الفقه" لأبي الحسين البصري (١/٣٧٧) .
(٤) نسب الآمدي في "الإحكام": (١/١٦٠) القول بالوجوب إلى ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران..
أما القول بالندب فنسبه إلى الإمام الشافعي بصيغة (قيل) ، واختاره إمام الحرمين.
أما القول بالوقف فنسبة إلى جماعة من الشافعية، منهم الصيرفي والغزالي.
(٥) (١٥٨) سورة الأعراف.

<<  <  ج: ص:  >  >>