للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١١-* (عن يزيد بن هرمز أنّ نجدة (بن عامر الحروريّ) «١» كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن خمس خلال. فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه «٢» . كتب إليه نجدة: أمّا بعد. فأخبرني هل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو بالنّساء؟ وهل كان يضرب لهنّ بسهم؟ وهل كان يقتل الصّبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟. فكتب إليه ابن عبّاس:

كتبت تسألني هل كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يغزو بالنّساء؟

وقد كان يغزو بهنّ فيداوين الجرحى ويحذين «٣» من الغنيمة. وأمّا بسهم فلم يضرب لهنّ. وإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يكن يقتل الصّبيان، فلا تقتل الصّبيان. وكتبت تسألني: متى ينقضي يتم اليتيم «٤» فلعمري إنّ الرّجل لتنبت لحيته وإنّه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها. فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ «٥» النّاس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس «٦» لمن هو؟ وإنّا كنّا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك «٧» ) * «٨» .

١٢-* (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رجلا أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: إنّي فقير ليس لي شيء، ولي يتيم. قال، فقال: «كل من مال يتيمك «٩» غير مسرف، ولا مباذر، ولا متأثّل «١٠» » ) * «١١» .

١٣-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «اجتنبوا السّبع الموبقات» . قالوا:

يا رسول الله، وما هنّ؟ قال: «الشّرك بالله، والسّحر، وقتل النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتّولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات «١٢» المؤمنات الغافلات» ) * «١٣» .

١٤-* (عن أبي ذرّ- رضي الله عنه- قال:

قال لي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يا أباذرّ، إنّي أراك ضعيفا، وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، لا تأمّرنّ على اثنين،


(١) هو من الخوارج.
(٢) لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه: يعني أن ابن عباس يكرهه لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة. ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوابه.
(٣) يحذين: أى يعطين الحذوة وهي العطية، وتسمّى الرضخ وهو العطية القليلة.
(٤) متى ينقضي يتم اليتيم: أي متى ينتهي حكم يتمه. أما نفس اليتيم فإنه ينقضي بالبلوغ.
(٥) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ: أي فإذا صار حافظا لماله، عارفا بوجوه أخذه وعطائه.
(٦) الخمس: أي خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى.
(٧) فأبى علينا قومنا ذاك: أي أن ولاة أمرنا من بني أمية رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إلينا، بل في المصالح.
(٨) مسلم (١٨١٢) .
(٩) كل من مال يتيمك: حملوه على ما يستحقه من الأجرة، بسبب ما يعمل فيه ويصلح له.
(١٠) متأثل: أي متخذ منه أصل مال للتجارة ونحوها. وقال ابن الأثير: أي غير جامع.
(١١) أبو داود (٢٨٧٢) ؛ والنسائي (٣٦٦٨) ولفظهما واحد؛ وابن ماجة (٢٧١٨) ، وأحمد (٢/ ١٨٦،) ٢١٥، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح.
(١٢) المحصنات: العفائف.
(١٣) البخاري- الفتح ٥ (٢٧٦٦) واللفظ له؛ ومسلم برقم (١٤٥) وفي روايته قدّم «أكل مال اليتيم» على «أكل الربا» .