للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عشرا وبعشر مائة، من زاد زاده الله، ومن سكت غفر له، ألا أخبركم بخمس سمعتهنّ من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟

قالوا: بلى، قال: «من حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله فهو مضادّ الله في أمره، ومن أعان على خصومة بغير حقّ فهو مستظلّ في سخط الله حتّى يترك، ومن قفا مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال، عصارة أهل النّار، ومن مات وعليه دين أخذ لصاحبه من حسناته، لا دينار ثمّ ولا درهم، وركعتا الفجر حافظوا عليهما، فإنّهما من الفضائل» ) * «١» .

٦-* (عن سعيد بن المسيّب عن أبيه- رضي الله عنه- أنّه قال: لمّا حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأبي طالب: يا عمّ، قل لا إله إلّا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالب أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ فلم يزل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتّى قال أبو طالب آخر ما كلّمهم: هو على ملّة عبد المطّلب، وأبى أن يقول: لا إله إلّا الله، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أما والله لأستغفرنّ لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى فيه ما كانَ لِلنَّبِيِّ ... (التوبة/ ١١٣) ... الآية» ) * «٢» .

٧-* (عن أبي هريرة وأبي سعيد- رضي الله عنهما- أنّهما قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لو أنّ أهل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في النّار» ) * «٣» .

ورواه البيهقيّ من حديث ابن عبّاس- رضي الله عنهما- وفيه: أنّ قتيلا قتل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لا يدرى من قتله، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «يقتل قتيل

وأنا فيكم لا يدرى من قتله؟» فقال صلّى الله عليه وسلّم: «لو أنّ أهل السّماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذّبهم الله إلّا أن لا يشاء ذلك» ) *» .

٨-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله حتّى ينزع» ) * «٥» .

٩-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ما بعث الله من نبيّ ولا استخلف من خليفة إلّا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضّه عليه، وبطانة تأمره بالشّرّ وتحضّه عليه. فالمعصوم من عصم الله تعالى» ) * «٦» .

١٠-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من خرج من الطّاعة وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهليّة «٧» ، ومن قاتل تحت


(١) أحمد (٢/ ٨٢) وقال الشيخ أحمد شاكر (٧/ ٢٥٤) برقم (٥٥٤٤) : إسناده صحيح، والترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ١٩٧، ١٩٨) ، وقال: رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٩٦) .
(٢) البخاري- الفتح ٣ (١٣٦٠) واللفظ له. ومسلم (٢٤) .
(٣) الترمذي (١٣٩٨) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ٥٧) برقم (١١٢٨) .
(٤) السننى الكبرى للبيهقي (٨/ ٢٢) .
(٥) الحاكم (٤/ ٩٩) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وروى البيهقي نحوه من حديث ابن مسعود (١٠/ ٢٣٤) . وقال الألباني: «صحيح» انظر صحيح الجامع (٢/ ١٠٤٥) برقم (٦٠٤٩) واللفظ له.
(٦) البخاري- الفتح ١٣ (٧١٩٨) .
(٧) مات ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.