للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سعيد الأنصاريّ عن المقبريّ قال: «وتشيع فيها الفاحشة» ) * «١» .

٨-* (عن أبي سبرة قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض، حوض محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وكان يكذّب به، بعد ما سأل أبا برزة والبراء بن عازب وعائذ ابن عمرو ورجلا آخر، وكان يكذّب به، فقال أبو سبرة: أنا أحدّثك بحديث فيه شفاء هذا، إنّ أباك بعث معي بمال إلى معاوية، فلقيت عبد الله بن عمرو، فحدّثني عمّا سمع من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأملى عليّ، فكتبت بيدي، فلم أزد حرفا، ولم أنقص حرفا، حدّثني أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إنّ الله لا يحبّ الفحش، أو يبغض الفاحش والمتفحّش» قال: ولا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش والتّفاحش، وقطيعة الرّحم، وسوء المجاورة، وحتّى يؤتمن الخائن ويخوّن الأمين، وقال:

ألا إنّ موعدكم حوضي، عرضه وطوله واحد، وهو كما بين أيلة ومكّة، وهو مسيرة شهر، فيه مثل النّجوم أباريق، شرابه أشدّ بياضا من الفضّة، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا» فقال عبيد الله: ما سمعت في الحوض حديثا أثبت من هذا، فصدّق به. وأخذ الصّحيفة فحبسها عنده) * «٢» .

٩-* (عن يوسف بن ماهك المكّيّ، قال:

كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليّهم، فغالطوه بألف درهم، فأدّاها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها «٣» ، قال: قلت: أقبض الألف الّذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدّثني أبي أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» ) * «٤» .

١٠-* (عن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تجوز «٥» شهادة خائن ولا خائنة، وردّ شهادة القانع، الخادم والتّابع، لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» ) * «٦» .

١١-* (عن سعد- رضي الله عنه- قال: لمّا كان يوم فتح مكّة اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفّان، فجاء به حتّى أوقفه على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله بايع عبد الله، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثلاثا، كلّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثمّ أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله» ؟ فقالوا:


(١) ابن ماجة (٤٠٣٦) . وأحمد (٢/ ٢٩١) . والحاكم في المستدرك (٤/ ٥١٢) واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٢) أحمد في المسند ٢ (١٦٢، ١٦٣) . وقال الشيخ أحمد شاكر ١٠ (٦٥١٤) (ص ٢٠) : إسناده صحيح. ورواه الحاكم (١/ ٧٥، ٧٦) بثلاثة أسانيد ثم قال: حديث صحيح ووافقه الذهبي.
(٣) هكذا في الأصل في سنن أبي داود، وفي صحيح سنن أبي داود. والمعنى إنما يستقيم بإفراد الضمير بأن يقال: «فأدركت له من مالهم ... الخ» .
(٤) أبو داود (٣٥٣٤) واللفظ له. والترمذي (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣٠١٨، ١٠١٩) : صحيح.
(٥) ولا تجوز: بمعنى لا تقبل.
(٦) أحمد (٢/ ١٨١) وقال الشيخ أحمد شاكر (٦٦٩٨) : إسناده صحيح.