للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السّارق حدّا) «١» . وقال ابن قدامة: لا قطع إلّا فيما قيمته ثلاثة دراهم «٢» .

وقال الكفويّ: السّرقة: أخذ مال معتبر من حرز أجنبيّ لا شبهة فيه خفية وهو قاصد للحفظ، في نومه أو غفلته «٣» .

[الفرق بين السرقة والطر (النهب) والنبش:]

قال الكفويّ: الطّرّ أخذ مال الغير وهو حاضر يقظان قاصد حفظه، وجناية الطّرّ أقوى لزيادة فعله على فعل السّارق. فيثبت وجوب القطع فيه بالطّريق الأولى، وذلك بخلاف النّبّاش (للقبور) ، الّذي يأخذ مالا من حرز ناقص خفية، فيكون فعله أدنى من فعل السّارق، فلا يلحق به حدّ، ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمّد، خلافا لأبي يوسف رحمهم الله «٤» .

[حكم السرقة:]

السّرقة من الكبائر الّتي يجب فيها الحدّ. وقد عدّها الذّهبيّ الكبيرة الثّالثة والعشرين، ونقل عن ابن شهاب قوله: نكّل الله بالقطع في سرقة أموال النّاس.

والله عزيز في انتقامه من السّارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده، ولا تنفع السّارق توبته إلّا أن يردّ ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلّل من صاحب المال «٥» .

وقال ابن حجر: عدّ السّرقة من الكبائر هو ما اتّفق عليه العلماء، وهو ما صرّحت به الأحاديث، والظّاهر أنّه لا فرق في كونها كبيرة بين الموجبة للقطع، وعدم الموجبة له لشبهة لا تقتضي حلّ الأخذ، كأن سرق حصر مسجد، أو سرق مالا غير محرّز، وقال الحليميّ: وسرقة الشّيء التّافه صغيرة، فإن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به عمّا أخذ منه صارت كبيرة وإن لم توجب الحدّ.. قال: وأخذ أموال النّاس بغير حقّ كبيرة، فإن كان المأخوذ ماله فقيرا أو أصلا للآخذ أو أخذ قهرا، أو كرها، أو على سبيل القمار فهو فاحشة، فإن كان المأخوذ شيئا تافها والمأخوذ منه غنيّا لا يتبيّن عليه من ذلك ضرر، فذلك صغيرة «٦» .

[للاستزادة: انظر صفات: أكل الحرام.

التطفيف- الرشوة- الغش- الغلول- اتباع الهوى- انتهاك الحرمات- الطمع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة- الشرف- العفة- القناعة- النزاهة- أكل الطيبات- الأمانة- المراقبة- تعظيم الحرمات- الصلاح] .


(١) التعريفات (١٢٣) بتصرف.
(٢) المغني لابن قدامة (١٢/ ٤١٨) ، وفي القدر الذي يوجب القطع اختلاف في المذاهب.
(٣) الكليات (٥١٤) .
(٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.
(٥) الكبائر (٩٨) .
(٦) الزواجر (٥٦٤) .