للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كنّ أزواج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عنده. لم يغادر منهنّ واحدة.

فأقبلت فاطمة تمشي. ما تخطىء مشيتها من مشية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شيئا. فلمّا رآها رحّب بها. فقال: «مرحبا بابنتي» ثمّ أجلسها عن يمينه- أو عن شماله-. ثمّ سارّها فبكت بكاء شديدا. فلمّا رأى جزعها سارّها الثّانية، فضحكت. فقلت لها: خصّك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بين نسائه بالسّرار، ثمّ أنت تبكين؟ فلمّا قام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سألتها ما قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سرّه. قالت: فلمّا توفّي رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحقّ لما حدّثتني. ما قال لك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ فقالت: أمّا الآن، فنعم. أمّا حين سارّني في المرّة الأولى فأخبرني أنّ جبريل كان يعارضه القرآن في كلّ سنة مرّة أو مرّتين «١» ، وإنّه عارضه الآن مرّتين، وإنّي لا أرى «٢» الأجل إلّا قد اقترب. فاتّقي الله واصبري. فإنّه نعم السّلف «٣» أنا لك» . قالت:

فبكيت بكائي الّذي رأيت. فلمّا رأى جزعي سارّني الثّانية فقال: «يا فاطمة أما ترضي «٤» أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين، أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» قالت: فضحكت ضحكي الّذي رأيت» ) * «٥» .

٢٥-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يخرج الرّجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدّثان فإنّ الله يمقت على ذلك» ) * «٦» .

٢٦-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا ينظر الرّجل إلى عورة الرّجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرّجل إلى الرّجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثّوب الواحد» ) * «٧» .

٢٧-* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «من ستر عورة أخيه المسلم، ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتّى يفضحه بها في بيته» ) * «٨» .

٢٨-* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده باللّيل أو بالنّهار ولا يقلّبه إلّا بذاك، والمنابذة أن ينبذ الرّجل إلى الرّجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض.

واللّبستان: اشتمال الصّمّاء- والصّمّاء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقّيه ليس عليه ثوب- واللّبسة


(١) مرة أو مرتين: هكذا وقع في هذه الرواية. وذكر المرتين شك من بعض الرواة. والصواب حذفها كما في باقي الروايات.
(٢) لا أرى: أي لا أظن.
(٣) نعم السلف: السلف المتقدم. ومعناه أنا متقدم قدامك فستردين علي.
(٤) أما ترضي: هكذا هو في النسخ: ترضي. وهو لغة. والمشهور: ترضين.
(٥) البخاري الفتح ٦ (٣٦٢٣) . ومسلم (٠٢٤٥) واللفظ له
(٦) أحمد (٣/ ٣٦) واللفظ له. وأبو داود (١٥) . والحاكم في المستدرك (١/ ١٥٧- ١٥٨) وصححه ووافقه الذهبي.
(٧) مسلم (٣٣٨) .
(٨) ابن ماجة (٢٥٤٦) واللفظ له. والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٣٩) وقال: إسناده حسن. الجزء الأول من الحديث عند أبي داود (٤٨٩٣) من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- وبعض الحديث عند مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه-.