للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الحافظ ابن حجر: «نقل الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم الإمام الخطّابيّ» «١» .

قال النّوويّ- رحمه الله-: وأمّا صدقة التّطوّع فللشّافعيّ فيها ثلاثة أقوال أصحّها أنّها تحرم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «٢» .

وقد نصّ جمع من العلماء على أنّ تحريم الصّدقة من خصائص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم «٣» .

والحكمة في تحريم الصّدقة على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، صيانة وتنزيه منصبه الشّريف عن أوساخ أموال النّاس.

وأمّا دخول الآل في ذلك فإنّهم دخلوا تبعا لانتسابهم إليه وتشريفهم بذلك.

٢- إمساك من كرهت نكاحه:

ومن خصائصه صلّى الله عليه وسلّم؛ أنّه كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه ورغبت عنه من النّساء، بخلاف غيره من أمّته ممّن يخيّر امرأته فإنّها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها.

وبرهان هذه الخصوصيّة ما جاء في صحيح البخاريّ عن عائشة- رضي الله عنها-: أنّ ابنة الجون لمّا أدخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك «٤» .

قال ابن الملقّن- رحمه الله- في خصائصه بعد إيراده هذا الحديث: «وفهم ممّا ذكرناه أنّه حرم عليه نكاح كلّ امرأة كرهت صحبته. وجدير أن يكون الأمر كذلك لما فيه من الإيذاء: «٥» .

٣- نزع لامة «٦» الحرب:

وممّا حرم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وكذلك إخوانه الأنبياء عليهم السّلام- دون غيره من الأمّة- أنّه إذا لبس لامة الحرب وعزم على الجهاد في سبيل الله أن ينزعها ويقلعها حتّى يلقى العدوّ ويقاتل.

ودليل ذلك ما روى جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما-؛ أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال يوم أحد: «رأيت كأنّي في درع حصينة ورأيت بقرا منحّرة فأوّلت أنّ الدّرع الحصينة المدينة وأنّ البقر هو والله خير. قال فقال لأصحابه: لو أنّا


(١) انظر فتح الباري (٣/ ٤١٥) .
(٢) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٧٦) .
(٣) انظر الفصول لابن كثير (٣١٥) . وغاية السول لابن الملقن (١٨٧) . وفتح الباري (٣/ ٤١٥) . والخصائص الكبرى للسيوطي (٢/ ٤٠٤) وغير ذلك.
(٤) رواه البخاري- انظر الفتح ٩ (٥٢٥٤) .
(٥) انظر خصائص أفضل المخلوقين لابن الملقن (ص ٢٢٢) .
(٦) لامة: قال الجوهري في الصحاح: اللأم جمع لامة وهي الدرع. وتجمع أيضا على لؤم مثل نفر على غير قياس كأنه جمع لؤمة. واستلأم الرجل أي لبس اللامة. أ. هـ ولامة الحرب: أداتها. ويقال للسيف لامة وللرمح لامة وإنما سمي لامة لأنها تلائم الجسم وتلازمه. انظر لسان العرب (١٢ (٥٣٢) .