للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

آيات"، ولكن هذا الحديث -أعنى حديث أبى مسعود- أصح وأشهر وأخص، ولكن وجه مناسبته للترجمة التى ذكرها البخارى فيه١ نظر، والله أعلم، والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله:

حدَّثَنا٢ موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كَنَّتَهُ، فيسألها عن بعلها، فتقول: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشًا، ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه، فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "القِنِي به"، فلقيته بعد، فقال: "كيف تصوم"؟، قال: كل يوم، قال: "كيف تختم"؟، قال: كل ليلة، قال: "صم كل شهر ثلاثة، واقرأ القرآن فى كل شهر قال: قلت: انى أطيق أكثر من ذلك، قال: "صم ثلاثة أيام فى الجمعة قلت: أطيق أكثر من ذلك، قال: "أفطر يومين وصم يوما"، قلت: أطيق أكثر


= في المكتوبة إلّا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا".
وأخرجه ابن الجوزي في "الواهيات" "١/ ٤١٩" من طريق ابن عدي وقال: "هذا حديث لا يصح، ومحمد بن معاوية، قال محمد بن عبد الله الحضرمي: لا نريده، كان واقفيًا، وعمر بن يزيد انفرد بما لا يرويه غيره". أ. هـ.
والصواب إعلاله بعمر بن يزيد، فقد قال ابن عدي: "منكر الحديث"، وما أورده ابن عدي في ترجمته يدل على وهائه، والله أعلم.
١ كذا قال المصنِّف -رحمه الله، وتعَقَّبَه الحافظ في "الفتح" "٩/ ٩٥"، فقال: "وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير، والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدلَّ به ابن عُيَيْنَة من حديث أبي مسعود، والجامع بينهما أن كلًّا من الآية والحديث يدل على الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة". أ. هـ.
٢ البخاري في "فضائل القرآن" "٩/ ٩٤-٩٥".

<<  <   >  >>