للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الشَّافِعِي وَدَاوُد: تَنْعَقِد.

الْقطَّان، نَا عبد الحميد بن جَعْفَر، نَا مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن أبي حميد السَّاعِدِيّ، كَانَ رَسُول الله إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة اعتدل قَائِما، وَرفع يَدَيْهِ، ثمَّ قَالَ:

" الله أكبر ".

وروى أصحابُنا من حَدِيث رفاعةَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " لَا يقبلُ اللهُ صلاةَ امْرِئ حَتَّى يضعَ الوضوءَ مواضعهُ، ثمَّ يسْتَقْبل القبلةَ وَيَقُول: " اللهُ أكبرُ ".

١١٤ - مَسْأَلَة:

والتكبيرُ من الصلاةِ، خلافًا للحنفية.

حجاجٌ الصوافُ، عنْ يحيى، عَن هلالِ بن أبي ميمونةَ، عَن عطاءِ بن يسَار، عَن معاويةَ بن الحكم، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِن هَذِه الصلاةَ لَا يصلحُ فِيهَا شيءٌ من كلامِ الناسِ، إِنَّمَا (هِيَ) التسبيحُ والتكبيرُ، وقراءةُ القرآنِ ".

رَوَاهُ (م) .

قَالُوا: فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : وتحريمها التكبيرُ " والشيءُ لَا يضافُ إِلَى نَفسه.

قُلْنَا: قد يضافُ الْجُزْء إِلَى الجملةِ، كدهليز الدَّارِ.

١١٥ - مَسْأَلَة:

يسنَّ رفعُ الْيَدَيْنِ، خلافًا للحنفي.

وعنْ مالكٍ كالمذهبين.

الزهريُّ، عَن سالمٍ، عَن أبيهِ: " رأيتُ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا افتتحَ الصلاةَ رفعَ يديهِ حَتَّى يُحَاذِي منكبيْهِ، وَإِذا أرادَ أنْ يركعَ، وبعدَ مَا رفع رأسهُ منَ الركوعِ، ولَا يرفعُ بَين السَّجْدَتَيْنِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>