التَّمَتُّع
٣٨٢ -[مَسْأَلَة] :
الأفضلُ لهُ أَن يحرمَ بالحجِّ يومَ التَّرويةِ.
وقالَ أَبُو حنيفةَ: يُستحبُّ قبلَ ذلكَ.
وقالَ الشَّافِعِي: إِن كانَ مَعَه هدي أحرمَ يومَ الترويةِ بعدَ الزوالِ، وَإِلَّا أحرمَ ليلةَ سادسِ ذِي الحجةِ.
وَفِي حديثِ (م) جَابر قالَ: " أمرنَا رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِالْفَسْخِ، فَحل الناسُ كلهم وَقصرُوا، إِلَّا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] [ق ١٠١ - ب] / وَمن كَانَ مَعَه هدي، فَلَمَّا كَانَ يومُ الترويةِ، توجهوا إِلَى منى، فأهلوا بالحجِّ ".
٣٨٣ -[مَسْأَلَة] :
المتمتعُ إِذا ساقَ هَديا لم يتحلَّل، بل يطوفُ ويسعَى للعُمرةِ، ثُمَّ يهلُّ بالحجِّ.
ورُوي عَن أحمدَ أَنه يحلُّ لهُ التقصيرُ فَقَط.
وَرُوِيَ عَنهُ: إِن قدم قبل الْعشْر جَازَ لَهُ التَّحَلُّل.
وَقد مر حديثُ ابْن عمرَ فِي مَسْأَلَة التَّمَتُّع قالَ: " كُنَّا مَعَ رسولِ اللهِ متمتعينَ، فقالَ: من ساقَ الهديَ، فَلَا يتحللْ ".
٣٨٤ -[مَسْأَلَة] :
فسخُ الحجِّ إِلَى العُمرةِ جائزٌ لمن لم يسق هديّا، خلافًا للأكثرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.patreon.com/shamela4