للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٢١ -[مَسْأَلَة] :

يجوز الدّفع من مُزْدَلِفَة بعد نصف اللَّيْل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز حَتَّى يطلع الْفجْر.

الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " أرسل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أم سَلمَة لَيْلَة النَّحْر، فرمت قبل الْفجْر، ثمَّ مَضَت فأفاضت ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

[ق ١٠٧ - ب] / فاحتجوا بِحَدِيث زَمعَة بن صَالح، عَن سَلمَة بن وهرام، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وقف بِجمع، فَلَمَّا أَضَاء كل شَيْء قبل أَن تطلع الشَّمْس، أَفَاضَ ".

زَمعَة ضَعِيف.

قلت: بل حَدِيثه حسن، لَكِن الدّلَالَة بِهِ لَا تنهض.

٤٢٢ -[مَسْأَلَة] :

من دفع قبل نصف اللَّيْل، لزمَه دم.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا دم عَلَيْهِ.

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.

لنا قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " خُذُوا عني مَنَاسِككُم ".

وروى أَبُو دَاوُد؛ من حَدِيث ابْن عمر " أَن رجلا قَالَ لَهُ: إِنَّا نبيت بِمَكَّة؟ فَقَالَ: أما رَسُول الله فَبَاتَ بمنى، وظل ".

وَمن حَدِيث عَائِشَة، قَالَت: " مكث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بمنى ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق ".

قلت: هَكَذَا احْتج الْمُؤلف على هَذِه الْمَسْأَلَة؛ فيحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>