للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٨٣ -[مَسْأَلَة] :

شَرط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب حَال العقد لَا يَصح، وَهل يُبطلهُ، أم لَا؟ مَبْنِيّ على الشُّرُوط الْفَاسِدَة، هَل تبطل العقد؟ على روايتينِ.

وَعنهُ: أَنه تصح الْبَرَاءَة من العيوبِ المعلومةِ.

وَبِه قَالَ مَالك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح بِكُل حَال.

وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا، وَقَول أبي حنيفَة.

وَقَول ثَالِث: إِن كَانَ الْعَيْب ظَاهرا، لم يَصح، وَإِن كَانَ بَاطِنا صَحَّ.

ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن ابْن شماسَة، عَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " المسلمُ أَخُو المسلمِ؛ لَا يحل لَهُ أَن يغيب مَا بسلعته عَن أَخِيه؛ إِن علم بذلك تَركهَا ".

رَوَاهُ أَحْمد.

أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ [يزِيد بن أبي مَالك] ثَنَا أَبُو سِبَاع، قَالَ: " اشتريتُ نَاقَة، فَلَمَّا خرجت [ق ١١٧ - أ] / بهَا، أدركنا وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يجر رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قَالَ: هَل بَين لَكمَا فِيهَا؟ قلت: وَمَا فِيهَا، إِنَّهَا لسمينة، ظَاهِرَة الصِّحَّة. فَقَالَ: أردْت بهَا سفرا أم لَحْمًا؟ قلت: بل أردْت عَلَيْهَا الْحَج، قَالَ: فَإِن بخفها نقبا. فَقَالَ صَاحبهَا: أصلحك الله، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا، تفْسد عَليّ! قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: لَا يحل لأحدٍ يَبِيع شَيْئا إِلَّا بَين مَا فِيهِ، وَلَا يحل لمن يعلم ذَلِك إِلَّا بينهُ ".

رَوَاهُ أَحْمد، عَن أبي النَّضر عَنهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>