٤٨٣ -[مَسْأَلَة] :
شَرط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب حَال العقد لَا يَصح، وَهل يُبطلهُ، أم لَا؟ مَبْنِيّ على الشُّرُوط الْفَاسِدَة، هَل تبطل العقد؟ على روايتينِ.
وَعنهُ: أَنه تصح الْبَرَاءَة من العيوبِ المعلومةِ.
وَبِه قَالَ مَالك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تصح بِكُل حَال.
وَعَن الشَّافِعِي كَقَوْلِنَا، وَقَول أبي حنيفَة.
وَقَول ثَالِث: إِن كَانَ الْعَيْب ظَاهرا، لم يَصح، وَإِن كَانَ بَاطِنا صَحَّ.
ابْن لَهِيعَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن ابْن شماسَة، عَن عقبَة بن عَامر، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " المسلمُ أَخُو المسلمِ؛ لَا يحل لَهُ أَن يغيب مَا بسلعته عَن أَخِيه؛ إِن علم بذلك تَركهَا ".
رَوَاهُ أَحْمد.
أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ [يزِيد بن أبي مَالك] ثَنَا أَبُو سِبَاع، قَالَ: " اشتريتُ نَاقَة، فَلَمَّا خرجت [ق ١١٧ - أ] / بهَا، أدركنا وَاثِلَة بن الْأَسْقَع يجر رِدَاءَهُ، فَقَالَ: يَا عبد الله، أشتريت؟ قلت: نعم. قَالَ: هَل بَين لَكمَا فِيهَا؟ قلت: وَمَا فِيهَا، إِنَّهَا لسمينة، ظَاهِرَة الصِّحَّة. فَقَالَ: أردْت بهَا سفرا أم لَحْمًا؟ قلت: بل أردْت عَلَيْهَا الْحَج، قَالَ: فَإِن بخفها نقبا. فَقَالَ صَاحبهَا: أصلحك الله، مَا تُرِيدُ إِلَى هَذَا، تفْسد عَليّ! قَالَ: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: لَا يحل لأحدٍ يَبِيع شَيْئا إِلَّا بَين مَا فِيهِ، وَلَا يحل لمن يعلم ذَلِك إِلَّا بينهُ ".
رَوَاهُ أَحْمد، عَن أبي النَّضر عَنهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute