للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

آدم، نَا شُعْبَة، نَا مُسلم الْأَعْوَر، سَمِعت أنسا يَقُول: " كَانَ رَسُول الله يعود الْمَرِيض، وَيَأْتِي دَعْوَة الْمَمْلُوك ".

٥٢٥ -[مَسْأَلَة] :

تصرف الْفُضُولِيّ بَاطِل.

وَعنهُ: يَصح، وَيقف على إجَازَة الْمَالِك، كَقَوْل أبي حنيفَة.

قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لحكيم: " لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك ".

(ق) أَيُّوب، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يحل بيع مَا لَيْسَ عنْدك، وَلَا ربح مَا لم تضمن ".

عبد الْعَزِيز بن عبد الصَّمد، نَا مطر الْوراق، عَن عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يجوز طَلَاق، وَلَا عتاق، وَلَا بيع مَا لَا تملك ".

وحجتهم: سعيد بن زيد، نَا الزبير بن الخريت، ثَنَا أَبُو لبيد، عَن عُرْوَة بن أبي الْجَعْد الْبَارِقي: " عرض للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] جلب، فَأَعْطَانِي دِينَارا، وَقَالَ: أَي عُرْوَة، ائْتِ الجلب، فاشتر لنا شَاة. فَأتيت الجلب، فساومت صَاحبه، فاشتريت مِنْهُ شَاتين بِدِينَار، فَجئْت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فَبِعْته شَاة بِدِينَار، وَجئْت بالدينار وبالشاة، فَقلت: يَا رَسُول الله، هَذَا ديناركم، وَهَذِه شاتكم. قَالَ: وصنعت كَيفَ؟ " فَحَدَّثته [ق ١٢٤ - ب] / الحديثَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارك فِي صَفْقَة يَمِينه ".

(ت) أَبُو بكر بن عَيَّاش، عَن أبي حُصَيْن، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن حَكِيم بن حزَام " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بعث حَكِيم بن حزَام يَشْتَرِي لَهُ أضْحِية بِدِينَار، فَاشْترى أضْحِية، فربح بهَا دِينَارا، فَاشْترى أُخْرَى مَكَانهَا، فَأتى بالأضحية وَالدِّينَار إِلَى رَسُول الله فَقَالَ: ضح بِالشَّاة، وَتصدق بالدينار ".

قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا يعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، وحبِيب لم يسمع من حَكِيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>