للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

٦٠٠ -[مَسْأَلَة] :

وَلَا ينْعَقد بِشَاهِد وَامْرَأَتَيْنِ؛ (لقَوْل) : " ... وشاهدي عدلٍ ".

وَجوزهُ أَبُو حنيفَة.

وَقد قَالَ الزُّهْرِيّ: مَضَت السّنة من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء فِي الْحُدُود وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق.

٦٠١ -[مَسْأَلَة] : لَا ينْعَقد نِكَاحه للذمية بِشَهَادَة أهل الذِّمَّة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>