للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا، ثمَّ بدا لي أَن أَتَزَوَّجهَا، فَسَأَلت النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: تزَوجهَا؛ فَإِنَّهُ لَا طَلَاق إِلَّا بعد نِكَاح. فتزوجتها؛ فَولدت لي أسعد وسعيداً ".

خَالِد بِي يزِيد الْقَرنِي، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مسْهر، نَا أَبُو خَالِد الوَاسِطِيّ، عَن أبي هَاشم الرماني، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَنه سُئِلَ عَن رجل قَالَ: يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق. قَالَ: طلق مَا لَا يملك ".

قلت: إِسْنَاده ضَعِيف.

عمر بن يُونُس اليمامي، عَن سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان الزُّهْرِيّ، عَن يحيى ابْن أبي كثير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله: " لَا نذر إِلَّا فِي مَا أطيع الله فِيهِ، وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم، وَلَا عتاق وَلَا طَلَاق فِي مَا لَا يملك ".

الْوَلِيد بن سَلمَة الأردني، ثَنَا يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَت: " بعث رَسُول الله أَبَا سُفْيَان على نَجْرَان، فَكَانَ فِيمَا عهد إِلَيْهِ أَن لَا يُطلق الرجل مَا لَا يتَزَوَّج، وَلَا يعْتق مَا لَا يملك ".

رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيّ، وَهِي ضِعَاف.

٦٣٤ -[مَسْأَلَة] :

جمع الطَّلَاق الثَّلَاث فِي طهر وَاحِد بِدعَة.

وَعنهُ: مُبَاح - كَقَوْل الشَّافِعِي.

(خَ م) نَافِع، عَن ابْن عمر " أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض، فَسَأَلَ عمر رَسُول الله [ق ١٤٧ - أ] / عَن ذَلِك، فَقَالَ: مرّة فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس؛ فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ".

<<  <  ج: ص:  >  >>