للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَعنهُ: لَا يقْضى عَلَيْهِ - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".

٧٨٣ -[مَسْأَلَة] :

حكم القَاضِي لَا يحِيل الشَّيْء عَن صفته.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحيله فِي الْعُقُود والفسوخ.

(خَ م) صَالح بن كيسَان، عَن ابْن شهَاب. أَخْبرنِي عُرْوَة، أَن زَيْنَب بنت أم سَلمَة أخْبرته عَن أمهَا، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَنه سمع خُصُومَة بِبَاب حجرته، فَخرج إِلَيْهِم فَقَالَ: إِنَّمَا أَنا (بشر) وَإنَّهُ يأتيني الْخصم فَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أَنه قد صدق - فأقضي لَهُ بذلك، فَمن قضيت لَهُ بِحَق مُسلم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة من النَّار، فليأخذها أَو فليتركها ".

فَذكرُوا مَا يرْوى؛ أَن شَاهِدين شَهدا عِنْد عليٍّ على امرأةٍ بِالنِّكَاحِ، فَقَالَت الْمَرْأَة: لم يكن بَيْننَا نِكَاح، فَإِن كَانَ وَلَا بُد فَزَوجنِي مِنْهُ. فَقَالَ عَليّ: شَاهِدَاك زوجاك.

قلت: عَليّ لم يطلع على الْبَاطِن؛ إِنَّمَا حكم بِالظَّاهِرِ، فَأَما الْأَخْذ بِظَاهِر علم مُنَافَاة بَاطِنه فقبيح.

٧٨٤ -[مَسْأَلَة] :

إِذا شهد شَاهِدَانِ على قَضَاء الْحَاكِم وَهُوَ لَا يذكر قبل شَهَادَتهمَا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا.

لنا:

" أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رَجَعَ فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ إِلَى قَول غَيره ".

<<  <  ج: ص:  >  >>