وَعنهُ: لَا يقْضى عَلَيْهِ - كَقَوْل أبي حنيفَة.
لنا قَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".
٧٨٣ -[مَسْأَلَة] :
حكم القَاضِي لَا يحِيل الشَّيْء عَن صفته.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يحيله فِي الْعُقُود والفسوخ.
(خَ م) صَالح بن كيسَان، عَن ابْن شهَاب. أَخْبرنِي عُرْوَة، أَن زَيْنَب بنت أم سَلمَة أخْبرته عَن أمهَا، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " أَنه سمع خُصُومَة بِبَاب حجرته، فَخرج إِلَيْهِم فَقَالَ: إِنَّمَا أَنا (بشر) وَإنَّهُ يأتيني الْخصم فَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أبلغ من بعض - وأحسب أَنه قد صدق - فأقضي لَهُ بذلك، فَمن قضيت لَهُ بِحَق مُسلم، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة من النَّار، فليأخذها أَو فليتركها ".
فَذكرُوا مَا يرْوى؛ أَن شَاهِدين شَهدا عِنْد عليٍّ على امرأةٍ بِالنِّكَاحِ، فَقَالَت الْمَرْأَة: لم يكن بَيْننَا نِكَاح، فَإِن كَانَ وَلَا بُد فَزَوجنِي مِنْهُ. فَقَالَ عَليّ: شَاهِدَاك زوجاك.
قلت: عَليّ لم يطلع على الْبَاطِن؛ إِنَّمَا حكم بِالظَّاهِرِ، فَأَما الْأَخْذ بِظَاهِر علم مُنَافَاة بَاطِنه فقبيح.
٧٨٤ -[مَسْأَلَة] :
إِذا شهد شَاهِدَانِ على قَضَاء الْحَاكِم وَهُوَ لَا يذكر قبل شَهَادَتهمَا.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا.
لنا:
" أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] رَجَعَ فِي قصَّة ذِي الْيَدَيْنِ إِلَى قَول غَيره ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute