للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٧ -[مَسْأَلَة] :

[ق ١٧٧ - أ] / لَهُ وضع خشبه على جِدَار جَاره بِشَرْط أَن لَا يضر الْحَائِط، ويجبره الْحَاكِم على وَضعه.

وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، لَكِن قَالَ: لَا يجْبرهُ الْحَاكِم.

وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجوز إِلَّا بِرِضَاهُ.

(خَ م) أَبُو هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خشبه على جِدَاره " ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: " مَا لي أَرَاكُم معرضين عَنْهَا، وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم ".

٧٨٨ -[مَسْأَلَة] :

إِذا وطئا أمة بِشُبْهَة فَأَتَت بِولد عرض على الْقَافة؛ فَإِن ألحقوه بهما أَو بِأَحَدِهِمَا لحق، وَإِن أشكل عَلَيْهِم وقف حَتَّى يبلغ فينتسب إِلَى أَيهمَا شَاءَ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يعرض على الْقَافة.

عَن عَائِشَة: " دخل قائف وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] شَاهد وَأُسَامَة وَأَبوهُ مضطجعان، فَقَالَ: هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض، فَتَبَسَّمَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَعْجَبهُ، وَأخْبر بِهِ عَائِشَة. قَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد: كَانَ أُسَامَة مثل اللَّيْل، وَكَانَ أَبوهُ أشقر ".

٧٨٩ -[مَسْأَلَة] :

لَا ترد الْيَمين فِي شَيْء من الدَّعَاوَى، وَيقْضى بِالنّكُولِ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: ترد.

لنا (خَ م) ابْن أبي مليكَة: كتب إِلَيّ ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>