٧٨٧ -[مَسْأَلَة] :
[ق ١٧٧ - أ] / لَهُ وضع خشبه على جِدَار جَاره بِشَرْط أَن لَا يضر الْحَائِط، ويجبره الْحَاكِم على وَضعه.
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، لَكِن قَالَ: لَا يجْبرهُ الْحَاكِم.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يجوز إِلَّا بِرِضَاهُ.
(خَ م) أَبُو هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خشبه على جِدَاره " ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: " مَا لي أَرَاكُم معرضين عَنْهَا، وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم ".
٧٨٨ -[مَسْأَلَة] :
إِذا وطئا أمة بِشُبْهَة فَأَتَت بِولد عرض على الْقَافة؛ فَإِن ألحقوه بهما أَو بِأَحَدِهِمَا لحق، وَإِن أشكل عَلَيْهِم وقف حَتَّى يبلغ فينتسب إِلَى أَيهمَا شَاءَ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يعرض على الْقَافة.
عَن عَائِشَة: " دخل قائف وَرَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] شَاهد وَأُسَامَة وَأَبوهُ مضطجعان، فَقَالَ: هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض، فَتَبَسَّمَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَعْجَبهُ، وَأخْبر بِهِ عَائِشَة. قَالَ إِبْرَاهِيم بن سعد: كَانَ أُسَامَة مثل اللَّيْل، وَكَانَ أَبوهُ أشقر ".
٧٨٩ -[مَسْأَلَة] :
لَا ترد الْيَمين فِي شَيْء من الدَّعَاوَى، وَيقْضى بِالنّكُولِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: ترد.
لنا (خَ م) ابْن أبي مليكَة: كتب إِلَيّ ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute