فَهَذَا مرسلٌ، وَالَّذِي قبله يدل على التورع.
٦٦ - مَسْأَلَة:
وإنْ أَتَى حَائِضًا تصدَّقَ بدينارٍ أَو نصفهُ.
وَعنهُ: يسْتَغْفر الله، كَقَوْلِهِم.
وَللشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم: إِن كَانَ فِي إقبال الدَّم، تصدق بِدِينَار، وَفِي إدباره بِنصْف دِينَار.
شعبةُ، عَن الحكمِ، عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَته وَهِي حَائِض، قَالَ: " يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو بِنصْف دِينَار ".
رَوَاهُ أحمدُ، عَن الْقطَّان عَنهُ، ثمَّ قَالَ: لم يرفعهُ عبد الرَّحْمَن، وَلَا بهز.
وثنا يُونُس، نَا حمادُ بنُ سَلمَة، عَن عَطاء الْعَطَّار، عَن عكرمةَ، عَن ابْن عَبَّاس، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " يتصدقُ بدينارٍ فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ".
يَعْنِي: الَّذِي يغشى امْرَأَته حَائِضًا.
الْفضل السينانيُّ، عَن أبي حَمْزَة السكرِي، عَن عبد الْكَرِيم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا كَانَ دَمًا أحمرَ فدينارٌ، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفَرَ فَنصف دِينَار ".
خرجه (ت) وعبدُ الكريمِ ضُعِّفَ.
وَذكر أَبُو دَاوُد هَذَا عَن ابْن عَبَّاس قَوْله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.patreon.com/shamela4