للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧- الوصية بالكتب:

٤٥٤- وهو أن يوصي الشيخ بأن تدفع كتبه عند موته أو سفره لرجل.

٤٥٥- ويقول القاضي عياض: "وهذا باب أيضًا قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك؛ لأن في دفعها له نوعًا من الإذن وشبهًا من العرض والمناولة"١.

٤٥٦- ولكننا لا نعلم من فعله من السلف غير أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي "١٠٤ هـ" الذي أوصى عند موته بأن تدفع كتبه إلى أيوب السختياني "١٣١ هـ".

وقد استفتى أيوب محمد بن سيرين: أيحدث بهذه الكتب أولا؟ وقد أفتاه ابن سيرين أولًا بالإيجاب، ثم توقف، وترك المسألة له ثانية، فقال: لا آمرك ولا أنهاك٢.

٤٥٧- ونظن أن هذه الرواية عن السلف لا تكفي دليلًا على مشروعية هذا الضرب؛ لأن التلميذ في هذه الحالة ربما يخطئ عند رواية هذه الكتب، ولا يجد الشيخ الذي يصلح له هذا الخطأ، وليس في وصية أبي قلابة ما يدل


١ الإلماع ص: ١١٥.
٢ المحدث الفاصل "المطبوع" ص ٤٥٩.

<<  <   >  >>