للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَصْلٌ: "ولاية القاضي بين العموم والخصوص"

وَلَا تَخْلُو وِلَايَةُ الْقَاضِي مِنْ عُمُومٍ أَوْ خُصُوصٍ، فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَامَّةً مُطْلَقَةَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا تَضَمَّنَتْهُ فَنَظَرُهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَشَرَةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: فَصْلٌ فِي الْمُنَازَعَاتِ، وَقَطْعُ التَّشَاجُرِ وَالْخُصُومَاتِ، إمَّا صُلْحًا عَنْ تَرَاضٍ، وَيُرَاعَى فِيهِ الْجَوَازُ، أَوْ إجْبَارًا بِحُكْمٍ بَاتٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوُجُوبُ.

وَالثَّانِي: اسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِمَّنْ مَطَلَ بِهَا، وَإِيصَالُهَا إلَى مُسْتَحَقِّيهَا بَعْدَ ثُبُوتِ اسْتِحْقَاقِهَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ: إقْرَارٌ، أَوْ بَيِّنَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي جَوَازِ حُكْمِهِ فِيهَا بِعِلْمِهِ؛ فَجَوَّزَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَصَحُّ قَوْلَيْهِ، وَمَنَعَ مِنْهُ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ بِعِلْمِهِ فِيمَا عَلِمَهُ فِي وِلَايَتِهِ وَلَا يَحْكُمُ بِمَا عَلِمَهُ قَبْلَهَا١.


١ وقد اختلف في ذلك -قديمًا وحديثًا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات، إحداها: وهي الرواية المشهورة عنه المنصورة عند أصحابه: إنَّه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة. والثانية: يجوز له ذلك مطلقًا في الحدود وغيرها. والثالثة: يجوز إلّا في الحدود، ولا خلاف عنه أنَّه يبني على علمه في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عمَّا علمه من ذلك.
ولأصحاب الشافعي طريقان:
أحدهما: يقضي بعلمه قطعًا، والثاني: إنَّ المسألة على قولين أظهرهما أكثر الصحابة يقضي به.
قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنًّا، فالعلم أولى بالجواز، وأجابوا عمَّا احتج به المانعون من ذلك من التهمة أنَّ القاضي لو قال: ثبت عندي وصحَّ كذا وكذا، ألزم قبوله بلا خلاف، ولم يبحث عمَّا ثبت به وصحَّ، والتهمة قائمة.
ووجه هذا أنَّه لما ملك الإنشاء ملك الإخبار، ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها وما علمه في غيرها.
قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه، فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم، أمَّا إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما فله أن يقضي ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما، وفيه وجه ضعيف لا يغنيه ذلك عن تزكيتهما للتهمة.
قالوا: ولو أقرَّ بالمدَّعَى به في مجلس قضائه قضى وذلك قضاء بالإقرار لا يعلمه، وإن أقر عنده سرًّا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعًا، ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر على قول =

<<  <   >  >>