للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الأكثرين، وفي وجوب الكفارة على الناسية قولان: أحدهما: أنها كالرجل، وهو الذي ذكره القاضي والمشهور في المذهب، وهو قول الجمهور لا كفارة عليها.

وفي عبارة الكافي التي ذكرتموها توجيه الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك وقوله: ولأنه حق مال يتعلق بالوطء، يعني أن الكفارة حق، يجب في المال بسبب الوطء، وقوله: من دون جنسه، معناها: أن الكفارة حق يوجبه الوطء خاصة من دون جنسه، أي جنس الوطء من أنواع الاستمتاع، كالقبلة واللمس ونحوهما، فلا كفارة في ذلك، أو مراده بجنسه جنس مفسدات الصيام، من الأكل والشرب ونحوهما (١) .

[جامع زوجته وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان]

- وسئل العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-:

عن رجل جامع زوجته أول يوم من رمضان، وهو لم يعلم أن ذلك اليوم من رمضان؟

فأجاب: الحمد لله. المذهب أن عليه القضاء والكفارة. وفيه قول آخر أن ليس عليه كفارة؛ لأنه معذور، اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، وهو الصواب إن شاء الله تعالى.

والسلام عليكم (٢) .

باشر زوجته معتقدًا بقاء الليل ثم تبين له طلوع الفجر

- وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

عن رجل وَطِيء امرأته وقت طلوع الفجر معتقدًا بقاء الليل، ثم تبين أن الفجر قد طلع، فما يجب عليه؟

فأجاب: الحمد لله. هذه المسألة فيها ثلالة أقوال لأهل العلم:

أحدها: أن عليه القضاء والكفارة، وهو المشهور من مذهب أحمد.

والثاني: أن عليه القضاء، وهو قول ثانٍ في مذهب أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومالك.


(١) "الدرر السنية فى الأجوبة النجدية" (٥/٣٥٧-٣٥٨) .
(٢) "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (٤/١٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>