للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها من الصيام؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته.

ولا بأس بتوزيع الأيام بينهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .

[مات على نية قضاء الصوم ولم يقض]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

ما حكم من مات على نية قضاء الصوم ولم يقض؟ وهل يجوز لأبنائه القضاء عنه؟

فأجابت: من أفطر في رمضان لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء من غير تقصير منه حتى مات فلا قضاء عليه ولا إطعام، أما إن كان التأخير من دون عذر حتى مات فيشرع لأحد أقربائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: متفق على صحته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (٢) .

- وسئل أيضًا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

مرضت زوجتي في رمضان الماضي بعد أن صامت اثنين وعشرين يومًا وبقي عليها ثمانية أيام، وقد اشتد عليها المرض ولم تستطع إكمالها وتُوفَيت بعد رمضان بأيام قليلة، أفيدونا ماذا نعمل في الأيام المتبقية عليها؟ ولكم جزيل الشكر.

فأجاب: هذه المرأة التي مرضت في شهر رمضان وتركت الصيام لأجل المرض واستمر بها المرض إلى أن توفيت ليس عليها شيء فيما تركت من صيام؛ لأنها لم تفرط ولم تترك القضاء تفريطًا، وإنما المرض حال بينها ويين الصيام والقضاء فلا شيء عليها في ذلك لقوله تعالي: (لاَ يُكَلفُ الله نَفْسًا إلاُّ وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦] (٣) .

[لا شيء على من لم يفرط في قضاء ما عليه]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه الله-:


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (٣١٢٢) .
(٢) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (٩٨٦١) .
(٣) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (١/٩٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>