للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا بنت توفيت قبل يومين وعليها أيام من شهر رمضان، أرجو إفادتنا: هل نصوم عنها تلك الأيام، أو نتصدق عنها، أو نصوم عنها ونتصدق؟ أرجو إفادتنا أثابكم الله ووفقكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين والسلام.

فأجاب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعده:

إذا كانت البنت ماتت في مرضها بعد العيد، فليس عليها شيء لا قضاء ولا إطعام، أما إن كانت بعد العيد سليمة تستطع الصوم، وإنما حدث الأجل بعارض، فيشرع لكم أن تصوموا عنها ما يقابل الأيام التي مضت عليها بعد العيد وهي سليمة (١) .

أصيبَتْ باختلال عقلي فلم تصلي ولم تصم ثم ماتت هل يصام عنها؟

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

والدتي يرحمها الله مرضت قبل وفاتها مرضًا شديدا إثر سقوطها على رأسها سقوطًا شديدًا أدى إلى إصابتها باختلال عقلي لمدة سنة كاملة، ولذا لم تستطع أداء فريضتي الصيام والصلاة، فأرجو إفادتي: هل يجب على أن أقوم بالقضاء عنها، أو الكفارة أو أي عمل ترشدونني إليه، حفظكم الله وسدد خطاكم؟

فأجاب: إذا كانت بالصفة التى ذكرت بأنها مختلة العقل والشعور بسبب الإصابة فهذه لا صيام عليها ولا تكليف عليها لأنها زائلة العقل، والعبادة إنما تجب على العاقل البالغ؛ فلا صيام على هذه المصابة التى ماتت بإصابتها وهي مختلة العقل وزائلة الشعور.

أما إذا كان معها عقلها ومعها شعورها، ولكنها أتت عليها الإصابة حتى ماتت: فإن الصيام لا يسقط عنها. فإذا كان لها تركة: فإنه يخرج من تركتها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى تركتها، وأن تبرع أحد من أقاربها وأطعم عنها أو صام عنها: فإنه يرجى أن ينفعها ذلك (٢) .


(١) "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (٣/٢٢٨-٢٢٩) .
(٢) "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان" (٣/١٤٠-١٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>