للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: لا يفوت من الأعمال ما هو أهم، ويدل عليه قول عمر "لأن أشهد الصبح في جماعة أحبَّ إلي من أن أقوم ليلة".

الرابع: أن لا يضيع حقّاً شرعيّاً، كما حصل لابن عمرو وأبي الدرداء.

الخامس: أن لا يبطل رخصة شرعية، كما ظنَّ الرهط الذين تقالوا عمل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بيته.

السادس: أن لا يوجب ما ليس بواجب شرعي، كما أوجب ابن مظعون على نفسه.

السابع: أن يأتي بالعبادة المجتهد فيها بتمامها، بدليل: "لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث".

الثامن: أن يداوم على ما يختاره من العبادة، بدليل "أحب الأعمال إلا الله أدومها".

التاسع: أن لا يجتهد بحيث يورث الملل لغيره، أخذاً بحديث "إذا صلى أحدكم فليخفف".

العاشر: أن لا يعتقد أنه أفضل عملاً مما كان عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من تقليل العمل (١) .

[(١) صوم الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)]

المفارق للتنعم والترفيه، المعانق لما كُلِّف من التشمر والتوجه.

قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لم أر عبقرياً يفري فَرِية" (٢) .

عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: ما مات عمر حتى سرد الصوم (٣) .


(١) بتصرف من "إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة" للكنوي (من ١٤٧-١٥٣) ط مكتب المطبوعات الإسلامية.
(٢) متفق على صحته.
(٣) "صفة الصفوة" لابن الجوزي (١/٢٨٦) ، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/١٢١) ، والبيهقي في "سننه" (٤/٣٠١) ، وابن حزم في "المحلى" (٧/١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>