للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابت: نص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابى لكونه جامع زوجته عمدا في نهار رمضان وهو صائم، فكان ذلك منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيانًا لمناط الحكم، ونصا على علته.

واتفق الفقهاء على أن كونه أعرابيًا وصف طردي لا مفهوم له، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته.

واتفقوا أيضًا على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا.

واتفقوا أيضًا على أن مجيء الواطيء نادمًا لا أثر له في وجوب الكفارة فلا اعتبار له أيضًا في مناط الحكم.

ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمدًا ولو بطعام أو شراب:

* فقال الشافعي وأحمد بالأول.

* وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني.

ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان لافساده بخصوص الجماع عمدًا، أو انتهاكه بإفساد صومه عمدًا مطلقًا ولو بطعام أو شراب.

والصواب الأول؛ تمشيا مع ظاهر النص، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح (١) .

- وسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله -حفظه الله-:

من صام يوم قضاء فهل يجوز قطعه. وكذلك يوم النفل؟

فأجاب: لا يجوز للإنسان إذا نوى صوم القضاء وشرع فيه أن يقطعه لأنه إذا نواه وبدأه وجب عليه إكماله، لأن الفرض الموسّع إذا دخل فيه الإنسان فإنه يجب عليه إكماله ولا يجوز له قطعه، وإنما التوسعة قبل أن يدخل فيه فإذا دخل فيه فلا يجوز قطعه.


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (٩٣٩٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>