للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا كان كذلك فلا تنذر فإن نذرت فإن كان طاعة وجب عليك الوفاء به لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

سواء كان هذ النذر مشروطًا بشرط حصول نعمة أو اندفاع نقمة أو كان نذرًا مطلقا، فنذر الطاعة قد يكون مشروطا بحصول نعمة أو اندفاع نقمة وقد يكون مطلقًا بلا شرط.

هذه ثلاثة أحوال:

١- إذا قال قائل: لله عليَّ نذر أن أصوم غدًا.

هذا نذر طاعة مطلق. يعني ما له سبب.

٢- إذا قال: إن نجحت في الامتحان فلله على نذر أن أصوم ثلاثة أيام.

هذا مقيد بحصول مصلحة.

٣- إذا قال: إن شفى الله مريضي فلله على نذر أن أصوم شهرا.

هذا نذر طاعة مقيد باندفاع نقمة وهو المرض.

وعلى هذا: فنذر الطاعة يجب الوفاء به، ولكن نذر شهر رجب: نسأل هذه الناذرة: لماذا خصت شهر رجب بالنذر؟ إن قالت: لأنني أعتقد أن تخصيص رجب بالصوم عبادة. قلنا لها: هذا نذر مكروه، ولا يجب الوفاء به، لأن تخصيص رجب بالصوم مكروه، يعني: يكره للإنسان أن يخص شهر رجب بذاته من بين سائر السنَة، أما إذا كانت نذرت شهر رجب لأنه الشهر الموالي لحصول الحادث لا لعينه فإنها تصومه فإن عجزت فإن النذر الواجب يحذى به حذو الواجب في أصل الشرع.

وهنا سؤال: لو قال قائل لله: علي نذر أن ألبس هذا الثوب أيجب عليه أن يوفي نذره أم لا؟

الجواب: لا يجب أن يوفي به؛ لأن نذر المباح حكمه حكم اليمين.

فالآن: إن شاء لبس الثوب ولا عليه شيء، وإن شاء لم يلبس ووجب عليه أن يكفِّر

<<  <  ج: ص:  >  >>