للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجوز لمن يريد الاعتكاف أن يخصص يومًا بعينه للاعتكاف؟

فأجابت: ليس له أن يخص يومًا بعينه يعتاد الاعتكاف فيه، لكن يحرص على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (١) .

[هذا الحديث لا يصح في فضل الاعتكاف]

- وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

من روى حديث: "من اعتكف يومًا ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار ثلاثة خنادق كل خندق كما بين الخافقين"، وما درجة هذا الحديث، وإذا أراد شخص أن يعتكف يومًا واحدًا متى يكون بدء اعتكافه، ومتى يكون انتهاؤه، وكذلك إذا أراد أن يعتكف يومين فمتى يكون ابتداؤهما، ومتى يكون انتهاؤهما؟

فأجابت: الحديث ضعيف، وبدء اعتكاف يوم يكون بعد صلاة الفجر، ونهايته غروب الشمس، وهكذا اليومان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم (٢) .

[إخراج زكاة الفطر عن الأخت]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

أنا تايلاندي الجنسية طالب في إحدى جامعات السودان ولي أخت صغيرة في بلدي تايلاند لم تبلغ حتى الآن وخلال الشهور الماضية جاءني خبر مفجع وهو أن أبي تُوفِّى تاركًا أختي الصغيرة وسؤالي: هل يجب علي إخراج زكاة الفطر عنها علمًا أنه ليس لها أخ سواي ينفق عليها؟

فأجاب: إذا كان والدك توفي قبل انسلاخ رمضان، ولم يؤد أًحد من أقاربك زكاة الفطر عن أختك، فإن عليك أن تؤدي زكاة الفطر عنها إذا كنت تستطيع ذلك.


(١) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (٨٧٠١) .
(٢) "فتاوى اللجنة الدائمة" رقم (٦٧١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>