للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوى إخراجها بعد ذلك؛ لأنها فريضة، فعليه أن يخرجها متى ذكرها، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد (١) .

[هل تسقط زكاة الفطر عمن لم يخرجها قبل العيد؟]

- وسئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد: فهل تسقط عنه؟

فأجاب: من لم يخرج زكاة الفطر قبل العيد فإنه آثم ولا تسقط عنه بل عليه أن يخرجها قضاء (٢) .

[نسي إخراج زكاة الفطر قبل العيد]

- وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها قبل صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة. فما الحكم؟

فأجاب: لا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، كما أمر بهذا النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزيء والحمد لله.

وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولاً، وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمدًا، وإنما أخرته نسيانًا.

وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: ٢٨٦] .


(١) "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (٣ /١٠١) .
(٢) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>