للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فتاوى الشيخ ابن باز حفظه الله

[الصوم والإفطار يتبعان بلد الإقامة]

س: أنا من شرق آسيا، عندنا الشهر الهجري يتأخر عن المملكة العربية السعودية بيوم، ونحن الطلاب سنسافر في شهر رمضان في هذه السنة، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.." إلى آخر الحديث، وقد بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم نسافر إلى بلادنا في شهر رمضان وفي نهاية الشهر نكون قد صمنا واحدًا وثلاثين يومًا.

وسؤالي هو: ما حكم صيامنا وكم يومًا نصوم؟

أبو بكر. م. ج

ج: إذا صمتم في السعودية أو غيرها ثم صمتم بقية الشهر في بلادكم فأفطروا بإفطارهم، ولو راد ذلك على ثلاثين يوماً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون" لكن إن لم تكملوا تسعة وعشرين يومًا فعليكم إكمال ذلك لأن الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. والله ولي التوفيق.

تقلع بنا الطائرة قبل الغروب بساعة، وتمضي الساعة والشمس لم تغرب فهل نفطر أم ننتظر غروب الشمس؟

س: ستقلع بنا الطائرة بإذن الله تعالى من الرياض في رمضان قبل أذان المغرب بساعة تقريبًا، وسيؤذن للمغرب ونحن في أجواء السعودية، فهل نفطر؟

وإذا رأينا الشمس ونحن في الجو وهذا هو الغالب فهل نظل على صيامنا، ونفطر في بلدنا أم نفطر بمجرد الأذان في السعودية؟

قارئ

ج: إذا أقلعت الطائرة عن الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب فإنك لا تزال صائمًا حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد

<<  <  ج: ص:  >  >>