للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان الإفطار لغير عذر فعليك مع القضاء الذي قمت به التوبة؛ لأن الإفطار في رمضان لا يجوز إلا لعذر، ولا كفارة عليك عن الأيام الثلاثة التي أفطرتها من رمضان عام ١٣٩٦هـ، أما اليومان اللذان أفطرتهما من رمضان عام ١٣٩٥هـ فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت أخرتها إلى رمضان عام ١٣٩٦هـ من دون عذر شرعي ومقدار الإطعام لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد هذا إن كان إفطارك بغير الجماع، أما إن كان بالجماع فعليك مع القضاء عن كل يوم أفطرته بالجماع كفارهّ، هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا. أما ما تقوم به أمك من صلاة ركعتين لأبيك بعد كل صلاة جمعة فلا يجوز؛ لأن الله لم يشرع ذلك بل هو بدعة، وإنما شرع لها الدعاء له والصدقة عنه، والله الموفق، وصلى الله على عبده ورسوله وآله.

كفارة إفطار المريض

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتية: شريفة بنت سعد بن عواض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، ومضمون: السؤال مرضت، واشتد بي المرض، وأخذني أخي وأدخلني في المستشفى بمكة، وعند دخولي المستشفى جاء شهر رمضان مرتين، وأنا في نفس المستشفى، وبعد ذلك نقلت إلى الرياض، ودخلت المستشفى مرة ثانية، وجاء شهر رمضان، وكنت أحسن من قبل، فصمت، ولم يبق إلا الشهران الأولان، والسؤال هو: هل يلزمني الصيام عن الشهرين مع العلم بأنني أصوم في كل شهر ثلاثة أيام، أم أنه يلزمني صدقة أم ماذا أفعل، وهل يلزمني أن أطلب الصدقة من ولدي الوحيد وهو ميسور الحال حيث إنه ليس مو-ظفًا ولا عنده منزل إلا بالإيجار، وأ-نا امرأة ضعيفة الحال لا أستطيع العمل والكسب والتصدق فما هو الحل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>