للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي عليه السلام كان يدركه الفجر وهو جُنُبُ من أهله.

س: هل يجوز صيام المرء وهو على جنابة بدون قصد لهذه الجنابة؟

ج: ثبت في الحديث أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه.

(اليمامة ٨٨٧ - ابن جبرين)

تأخير قضاء رمضان

س: هل يجوز تأجيل صيام دين رمضان إلى فصل الشتاء؟

ج: يجب قضاء صيام رمضان على الفور بعد التمكّن وزوال العذر، ولا يجوز تأخيره بدون سبب مخافة العوائق من مرض أو سفر أو موت، ولكن لو أخره فصامه في الشتاء، وفي الأيام القصيرة أجزأه ذلك وأسقط عن القضاء.

(اليمامة ١٨٣ - ابن جبرين)

صوم الوصال

س: ما هو صوم الوصال، وهل هو سُنَّة؟

(أحمد محمود غريب - الفجيرة)

ج: صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين فيواصل الصيام متتاليين، وقد نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه وقال: "من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر"، والمواصل للسحر من باب الجائز، وليست من باب المشروع، والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حث على تعجيل الفطر، وقال: "لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر"، لكنه أباح

<<  <  ج: ص:  >  >>