للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضهم أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر. والصحيح أنها لا تفطر لأن العين ليست منفذًا، لكن لو قضى احتياطا وخروجًا من الخلاف فلا بأس، وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن.

(ابن باز)

[من أكل وقت الأذان]

س: القارئ ع. الفارس يسأل عن الحكم الشرعي للصيام فيمن سمع أذان الفجر واستمر في الأكل والشرب؟

ج: الواجب على المؤمن أن يمسك عن المفطرات من الأكل والشرب وغيرهما إذا تبين له طلوع الفجر، وكان الصوم فريضة كرمضان، وكصوم النذر والكفارات لقول الله عز وجل: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إِلى الليل) الآية من سورة البقرة.

فإذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر أو بعد الفجر فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان ولا يضره لو شرب أو أكل شيئًا حين الأذان؛ لأنه لم يعلم بطلوع الفجر.

ومعلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية ولا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة عملاً بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه". والله ولي التوفيق.

(الدعوة ١٠١٤ - ابن باز)

***

<<  <  ج: ص:  >  >>