للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها وبهذا تبرأ ذمَّتها، ونرجو لها أن يقبل الله توبتها.

الدم الخارج بعد السقط، هل يفطر؟

سؤال: الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين هل يفطر؟

الفتوى: إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، كما قال أهل العلم: خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه، فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فإذا كان ذلك فإن الحامل لا تصوم ولا تصلي؛ لأن هذا حيض. وأما الدم الذي يخرج من الحامل إذا أسقطت الجنين فإن كان الجنين قد تبين فيه خلق إنسان فالدم نفاس فلا تصوم ولا تصلي، وإذا أسقطت أثناء الصوم بطل صومها. وإن كان الجنين أسقط علقة أو مضغة لم يتبين أنها ابتداء خلق أنسان فالدم ليس نفاسًا، فتصوم وتصلي ولا حرج.

النفساء والصوم

سؤال: أنا فتاة متزوجة ورزقني الله بولدين توأمين، انتهيت من الأربعين في اليوم السابع من رمضان، ولكن الدم لا يزال مستمرًا، ولكن تغير لونه على ما قبل الأربعين، فما حكم صلاتي وصيامي؟

الفتوى: المرأة النفسَاء إذا بقي الدم معها فوق الأربعين وهو لم يتغير فإن صادف ما زاد عن الأربعين عادة حيضتها السابقة جلست، وإن لم يصادف عادة حيضتها السابقة فقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال: تغتسل وتصلى وتصوم ولو كان الدم يجري عليها؛ لأنها تكلون حينئذ كالمُستحاضة. ومنهم من قال: إنها تبقى حتى تتم ستين يومًا؛ لأنه وُجد من النساء من يبقى في النفاس ستين يوماً ويقال: إن بعض النساء كانت عادتها في النفاس ستين يومًا، وبناء على ذلك فإنها تنتظر حتى تتم ستين يومًا ثم بعد ذلك ترجع للحيضة المعتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>