للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرضه أو إبطاء برئه أفطر وقضى بعد زوال. وله أن يعتمد على التجربة السابقة إذا كانت قريبة العهد بحيث لا ينتظر تغير حاله في هذه المدة، والله تعالى أعلم.

[٢] الترخيص للمريض في الفطر

سؤال: اعتراه مرض بسبب عملية جراحية في شهر رمضان، فأفطر اثني عشر يومًا ولم يقضها إلى الآن ويريد أن يكفر عن الصوم فكيف تكون الكفارة شرعًا، وطلب الجواب قبل حلول شهر رمضان التالي؟

(الجواب) : المريض إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أن صومه يفضي إلى هلاكه أو زيادة مرضه أو إبطاء شفائه أو نحو ذلك جاز له الفطر في رمضان شرعًا ووجب عليه قضاء ما أفطره من رمضان في أيام أخر ولا كفارة عليه قال تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) . ولا يلزم عند الحنفية أن يكون القضاء قبل رمضان التالي ولا أن تكون أيامه متتابعة بل يجوز أن تكون بعده وفي أيام متفرقة وفي ذلك تيسير وسعة، والله أعلم.

[٣] خبر الطبيب غير المسلم

سؤال: شاب مرض بالسل في سنة (١٩٤٨م) واستمر في علاجه إلى سنة (١٩٥٢) ، ثم خرج من المصحة ولا يزال يتردد عليها كل شهرين أو ثلاثة للاطمئنان على حالته، وقد أفطر شهر رمضان مدة المرض كلها، والطبيب المعالج له مسيحي، وأخبره بأن الصوم يضره صحيًا. فهل يقبل قوله ويؤخر القضاء إلى أن يصرح له بالصوم؟

(الجواب) : المرض من الأعذار المبيحة للفطر شرعًا. فإذا أفطر المريض فعليه القضاء بعد زوال العذر لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) . ويعتبر العذر قائمًا إذا أخبره طبيب مسلم حاذق بأنه لا يزال

<<  <  ج: ص:  >  >>