للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أفأقضيه عنها. فقال: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم قال: "فدين الله أحق أن يقضى".

وعن عائشة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

(لأنا نقول) : إن هذا منسوخ لأن فتوى الراوي بخلاف مرويه بمنزلة رواية الناسخ.

هذا ما قالوه، وقد رده الشوكاني في "نيل الأوطار"، بأن الحق اعتبار ما رواه الصحابي دون ما رآه، وما ورد مرفوعًا في الباب يردّ ذلك كله.

٢- وذهب أحمد والليث وأبو عبيد إلى أن الولي لا يصوم عن الميت في قضاء رمضان، وأما في قضاء النذر فيصوم عنه.

٣- وذهب ابن حزم إلى أن الولي يصوم عن الميت وجوبا أي صوم كان نذرًا أو غيره.

٤- وذهب الجمهور ومنهم الشافعي في القديم إلى أن الولي يصوم استحبابًا عن الميت.

وقال النووي: إنه المختار من قول الشافعي، وقال به طاووس، والحسن والزهري وقتادة وأبو ثور والأوزاعي، وإليه ذهب أصحاب الحديث. وقال البيهقي: هذه سنة ثابتة لا أعلم في صحتها خلافًا بين أصحاب الحديث.

من هو الوليُّ:

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالولي؛ فاختار النووي أنه القريب واراثًا أو غير وارث، وقيل هو الوارث خاصة، وقيل هو العصبة، وذهب الحنفية إلى أنه المتصرف في المال، فيشمل الوصي ولو أجنبيًا، كما ذكره ابن عابدين في الصوم.

جعل ثوب الصوم للميت:

ومع أن الحنفية قد ذهبوا إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد أخذًا من حديث ابن عباس، إلا أنهم قالوا: إن للوليِّ وغيره أن يجعل ثواب صومه وصلاته

<<  <  ج: ص:  >  >>