للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعاً فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها" (١) .

يقول ابن حجر بعد ذكره لقول ابن عيينة: "قال القرطبي: قد كنت استحسنت هذا الجواب إلى أن فكرت في حديث المقاصة فوجدت فيه ذكر الصوم في جملة الأعمال حيث قال: "المفُلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وأكل مال هذا" الحديث وفيه "فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه، ثم طرح في النار" فظاهره أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك، قلت: إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصيام من ذلك".

ثم قال: "والاستثناء المذكور يشهد لما ذهب إليه ابن عيينة، لكنه وإن كان صحيح السند فإنه يعارضه حديث حذيفة "فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة".

وقال بعدها ابن حجر: "فقد لا يعارض الحديث وهو كون الأعمال كفارة إلا الصوم لأنه يحمل في الإثبات على كفارة شيء مخصوص، وفي النفي على كفارة شيء آخر.

وعلى هذا فقوله: "كل العمل كفارة إلا الصيام" يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة على ثواب الكفارة، ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصاً سالماً من الرياء والشوائب والله أعلم" (٢) .

الفضيلة السابعة

الصوم كفارة للخطيئات

قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام، والصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (٣) .


(١) "لطائف المعارف" لابن رجب (ص ١٦٨، ١٧٠) .
(٢) "فتح الباري" (٤/١٣١، ١٣٣) .
(٣) رواه البخاري ومسلم، والترمذي، وابن ماجة عن حذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>