للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوموا يوم الجمعة إلا قبله يوم وبعده يوم" (١) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تصوموا يوم الجمعة مفردا" (٢) .

* وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا أن يصوم يوماً قبله، أو يوماً بعده" (٣) .

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم (٤) .

* وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام (٥) .

* وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن صيام يوم الجمعة (٦) .

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل على جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي صائمة في يوم جمعة، فقال لها: "أصمت أمس؟ " فقالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومي غداً؟ " فقالت: لا. قال: "فأفطري إذا" (٧) .

قال ابن حجر (٤/٢٧٥) : "هذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد، ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام قبله أو بعده، أو اتفق وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض أو من له عادة بصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاً أو يوم شفاء فلان".


(١) صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة، ورواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٣٥٦) .
(٢) صحيح: رواه أحمد والنسائي والحاكم عن جنادة الأزدي وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٣٥٧) .
(٣) رواه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة.
(٤) صحيح: رواه أحمد عن أبي هريرة، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٦٨٣٧) .
(٥) صحيح: رواه الطيالسي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٦٩٦١) .
(٦) رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه.
(٧) رواه أحمد واللفظ له، والبخاري من حديث جويرية، ورواه النسائي وابن حبان وصححه عن عبد الله بن عمرو، ورواه أبو داود والطحاوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>