للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصوم، فإن صام معه غيره لم يكره، لحديث أبي هريرة وجويرية، وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره. قال أبو عبد الله: أما صيام يوم السبت يفترد (١) به فقد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه أي أن يحدثني به وسمعته من أبي عاصم".

قال ابن مفلح في "الفروع" (٣/١٢٤) : "قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة يعني أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول: "هما عيدان للمشركين فأحب أن أخالفهما" رواه أحمد والنسائي وصححه جماعة، وإسناده جيد، واختار شيخنا (٢) أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وأن هذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث، ولم يذكر الآجري غير صوم يوم الجمعة، فظاهره لا يكره مع غيره".

[٥- يوم الشك]

* عن صلة قال: كنا عند عمار فأتى بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم، قال: إني صائم، فقال عمار: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (٣) .

وفي رواية ابن خزيمة وغيره: "من صام اليوم الذي يشك فيه".

* قال ابن حجر (٤/١٤٤) : "قال الطيبي: إنما أتى بالموصول ولم يقل: يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى شك سبب لعصيان صاحب الشرع فكيف بمن صام يوماً الشك فيه قائم ثابت، ونحوه قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) أي الذين أونس


(١) أي يصومه منفرداً.
(٢) أي ابن تيمية.
(٣) صحيح: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن خزيمة وصححه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح ورواته كلهم ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ووصله أبو داود والترمذي والحاكم وغيره. واقتصر الحافظ على تحسينه، ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عكرمة من قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>