للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قال أصحابنا كلهم: وهكذا الحكم إذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة بالصوم فيجب صوم الكفارة لأنها تجب بالشرع، وإن كانت بسبب من جهته فكانت آكد من النذر الذي يوجبه هو على نفسه، فعلى هذا يكون حكم الفدية عن صوم النذر ما سبق، هكذا صرح به ابن سريج. وقطع البغوي والرافعي بوجوب الفدية إذا صام عن الكفارة.

قال أصحابنا: ولو أفطر يوماً من الدهر لم يمكن قضاؤه، ولا تجب الفدية إن أفطر لعذر وإلا فتجب، قالوا: ولو نذرت امرأة صوم الدهر، فللزوج منعها، فإن منعها فلا قضاء ولا فدية لأنها معذورة، وإن أذن لها أو مات لزمها الصوم، فإن أفطرت بلا عذر أثمت ولزمتها الفدية".

فائدة - حكم الإفطار في التطوع:

قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (٢/١٩٩) : "أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. واختلفوا إذا قطعه لغير عذر عامداً، فأوجب مالك وأبو حنيفة القضاء، وقال الشافعي وجماعة: ليس عليه قضاء".

[الوصال في الصوم]

* عن أنس رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تواصلوا". قالوا: إنك تواصل.

قال: "لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى. أو إني أبيت أُطعم وأسقى" (١) رواه البخاري.

* وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوصال.

قالوا: إنك تواصل. قال: "إني لست مثلكم، إني أُطعم وأسقى" (٢) رواه البخاري.

* وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: "إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مُطعِم يُطعمني وساقي يسقيني" (٣) رواه البخاري.


(١) رواه البخاري والترمذي.
(٢) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.
(٣) رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن أبي سعيد، واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>