للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" (١) ، وفي رواية "وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر".

فيكون "إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده" خبراً عن النداء الأول ليكون موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة، قال البيهقي: وعلى هذا تتفق الأحاديث: وقال البيهقي: هذا محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر.

[الركن الثاني: وهو الإمساك]

أجمعت الأمة على تحريم الطعام والشراب والجماع على الصائم، وممن نقل الإجماع ابنُ المنذر.

قال تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) .

* واختلفوا من ذلك في مسائل:

(أ) منها ما هو مسكوت عنه.

(ب) ومنها ما هو منطوق به (الحجامة والقيء) .

المسكوت عنه:

فهو ما يرد الجوف من غير المغذيات، وما يرده من المغذيات من غير طريق الطعام والشراب كالحقنة، وما يرد داخل الأعضاء دون الجوف كالدماغ مثلاً فإن ما يدخل من الأذنين يصل إليه ولا يصل إلى الجوف.

* فذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد إلى إفطار كل ما وصل إلى الجوف سواءً وصله من طريق الغذاء أم لا، وكذلك كل ما وصل إلى الدماغ للتداوي للجائفة والمأمومة وما يدخل الأذنين.


(١) صحيح: رواه أحمد والحاكم وأبو داود عن أبي هريرة، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٦١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>