للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جواز النيابة في الصوم، قال: "ويتعين أن يكون هذا -جواز النيابة في الصوم- مذهب الشافعي؛ لأنه قال: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، واتركوا قولي المخالف له".

ثم قال -معتذرًا للشافعي في تضعيفه للحديث-: "وقد صحت في المسألة أحاديث، والشافعي إنَّما وقف على حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من بعض طرقه، ولو وقف على جميع طرقه، وعلى حديث يزيد، وحديث عائشة -رضي الله عنها- عن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يُخالف ذلك" (١) .

أما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صوم النذر خاصة فحجّتهم:

أولاً: أنَّ السائلة في "الحديث الخامس" (٢) . حديث ابن عباس قد صرَّحت أنَّ أمَّها نذرت أن تصوم شهرًا، ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها (٣) .

ثانياً: حملوا حديث عائشة -رضى الله عنها-: "الحدث الرابع": "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" (٤) . على صوم النذر؛ لأنه قد ورد النهي في حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- من النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أن يصلي أحد عن أحد، أو يصوم أحد عن أحد (٥) ، وقالوا: وفقنا بين هذين النصّين بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض، وحملنا الإذن في النيابة على صوم النذر.

ثالثًا: قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث، فعائشة -رضي الله عنها- التي روت: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه"، وابن عباس -رضي الله عنهما- الذي روى إفتاء الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمرأة بأن تصوم عن أمها، لم يفهما من هذه النصوص جواز النيابة في صوم الفرض، فقد


(١) "المجموع" (٦/٤٢٦) .
(٢) من أدلة المجيزين مطلقًا.
(٣) سبق تخريجه من قبل.
(٤) سبق تخريجه من قبل.
(٥) سبق تخريجه من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>